الركن الثاني : المحل
( ويشترط ( 1 ) إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي ، وليس للمسلمة أن
تتزوج بغيره .
ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ولا بالناصبية ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير
إذنها ، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة .
ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها ، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب ،
فإن فعل كره افتضاضها ، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب .
ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت
العدة ، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الأجل ، وإلا بطل .
ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والأجل ، فإن خرج
أحدهما قبل إسلام الآخر بطل ، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون
الأمة إلا مع رضاها ) .
هامش
( 1 ) هذا المطلب أخذناه من الإرشاد ، ولم نقف على شرحه فيما بأيدينا من النسخ
ومحله بياض في ( ق ) بمقدار نصف صفحة ، وفي ( ع ) و ( ص ) ورد ما يلي : ( الثاني : المحل
يشترط في محل المتعة إذا كان الزوج مسلما أن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية
كاليهودية والنصرانية والمجوسية . فلا يجوز للمسلم التمتع بالوثنية ، ولا
بالناصبية المعلنة لعداوتها أهل البيت عليهم السلام كالخوارج ، لكونها كافرة
غير أهل الكتاب ، وعدم جواز نكاح المسلم على الكافرة غير الكتابية لا دواما
ولا متعة ، وكذا المسلمة لا تستمتع إلا بالمسلم .
وكذا لا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت
أختها إلا مع إذنها ، إلى غير ذلك مما تشترك فيه الدائمة والمنقطعة ، فراجع ) .