النافية لولاية غيرهما ( 1 ) ( و ) خرج عنها ( ثبوتها ) للحاكم ( على
المجنونين ) الفاقدين للأب والجد ( مع الحاجة ) إلى النكاح .
ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع ، والنبوي : ( السلطان ولي
من لا ولي له ) ( 2 ) - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث
الواقعة ( 3 ) التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح ، وعلى أن
الراد عليه كالراد على الله ( 4 )
فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها
رد تزويجه وفسخه ، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه ، وعلى أن العلماء أمناء
الرسل ( 5 ) وخلفاؤهم ( 6 ) .
وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما
إلى النكاح سيما الصغيرة ، ولا يبعد إن لم يكن ( 7 ) خلافه إجماعيا .
( ولا ولاية لغير هؤلاء ) الأربعة ، وهم : الأب والجد ، والوصي ،
والحاكم ، ( كالأم ، والعصبات ) : وهم المتقربون بالأب ، فليس لهم ولاية على
هامش
( 1 ) راجع الصفحة : 108 .
( 2 ) سنن أبي داود 2 : 229 ، الحديث 2083 ، سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ،
الحديث 1102 .
( 3 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل 18 : 98 - 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
( 5 ) الكافي 1 : 46 ، الحديث 5 ، ومستدرك الوسائل 17 : 312 الباب 11 ، من أبواب
صفات القاضي ، الحديث 5 ، وفيه : الفقهاء أمناء الرسل .
( 6 ) الوسائل 18 : 566 الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 53 .
( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : أن يكون .