أو غيرهما ( 1 ) .
نعم ، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل ( 2 ) بمعونة الأخبار ( 3 ) المشتملة
على الاستدلال بها .
ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في
توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى
إن شاء الله ) ( 4 ) ، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد .
وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة ( 5 )
بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه ( لا بأس ، من أجل أن أباه قد أذن
له في ذلك وهو حي ) ( 6 ) .
دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم
الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية ، على أن كل
ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته ، ومنه إذنه
للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 215 - 216 ، الحديث 6 ، والوسائل 13 : 29 الباب 7 من أحكام
الوكالة ، ذيل الحديث الأول .
( 2 ) البقرة : 181 .
( 3 ) انظر الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 ، من أبواب أحكام
الوصايا .
( 4 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب أحكام الوصايا .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : المضاربة .
( 6 ) الكافي 7 : 62 ، الحديث 19 والتهذيب 9 : 236 ، الحديث 921 ، وعنهما في
الوسائل 13 : 478 ، الباب 92 من أحكام الوصايا ، الحديث الأول .