على الزوجة .
وإما أن يكون المراد به المستقل فيها والمتولي عليها ، سواء كانت
الولاية بأصل الشرع أو بجعل نفس المرأة كالوكيل .
وجملة الصلة على هذين المعنيين يراد بها مجرد الحكم الوضعي ،
أعني الولاية الخاصة الاجبارية ، أو الأعم منها ومن الاختيارية .
وإما أن يكون المراد من بيده عقدة النكاح على وجه الأولوية
والأحقية الشاملة للوجوبية كما في الولي الاجباري ، والاستحبابية كالأخ
ووصي الأب ومن يتولى سائر أمور الزوجة .
( وجملة الصلة ) على هذا الوجه يراد بها الحكم التكليفي الرجحاني
الراجع إلى المرأة ، كما حمل على ذلك سابقا ما ورد في الأخبار من أنه ليس
لها مع الأب أمر ( 1 ) .
وإما أن يكون المراد به مطلق من أوقع عقد النكاح الذي أزيل
بالطلاق قبل الدخول ، ومن كان هذا النكاح الخاص بيده .
و ( جملة الصلة ) على هذا الوجه أريد بها صرف الأخبار عن النكاح
الواقع قبل الطلاق .
وعلى التقادير الأربعة ، إما أن يراد من المعقود عليها - الذي يعفو
عنها من بيده عقدة نكاحها - خصوص الصغيرة ، أو خصوص الكبيرة ،
أو الأعم منهما .
وعلى التقادير ، فإما أن يراد من ذكر الأربعة المذكورة في الأخبار
حصر ( من بيده عقدة النكاح ) في هؤلاء ، وإما أن يكون ذكر هؤلاء لأجل
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 114 .