في موضع يكتفى به عن يمينه .
( ولو أذن المولى ) لعبده ( في ابتياع زوجته ) للمولى ، فالعقد باق ،
لأن زوجة العبد إنما انتقلت من البائع إلى المولى ولم تدخل في ملك العبد .
وإن أذن ( له ) في ابتياعه لنفسه ( 1 ) ( فالعقد باق ) أيضا ( إن قلنا
بأن العبد لا ) يصلح لأن ( يملك ) ، شيئا ولو ( بالتمليك ) ، لأن إذن المولى له
في ابتياعه لنفسه ( 2 ) يصير لغوا ، بل الشراء حينئذ باطل ، على ما قواه
في المسالك ( 3 ) ، وحكى فيه عن النكت : وقوع الشراء للمولى ، لأن الإذن
في الشراء للعبد يتضمن أمرين مطلق الشراء وكونه للعبد ، فإذا لغا الإذن
بالنسبة إلى القيد بقي بالنسبة إلى المطلق ( 4 ) .
وضعفه فيه : بأن الإذن تعلق ( 5 ) بأمر واحد ، وهو المقيد ، وقد ارتفع ،
ولا يبقى المطلق بعد ارتفاعه . ثم قال : فعدم صحة العقد أصلا قوي ( 6 ) . وتبعه
عليه بعض من تأخر عنه ( 7 ) .
وقال بعض معاصرينا بالفرق بين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه على
جهة الملكية ، وبين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه ، بمعنى أن يختص بها
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : لنفسه أو ملكه إياه بعد الايقاع ، فالعقد .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : أو تمليكه .
( 3 ) المسالك 1 : 178 .
( 4 ) غاية المراد ونكت الإرشاد : 172 .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : الإذن في الشراء للعبد تعلق .
( 6 ) المسالك 1 : 357 .
( 7 ) كالمحدث البحراني في الحدائق 23 : 201 .