تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
توهّم من كلامه . وأيضاً : ظهر من كلامنا عدم الفرق في لزوم الدخول في الغير : بين كون الغير من الأجزاء المترتبة الشرعية كأجزاء الصلاة أو كان غيرها من الأمور الوجودية أو العدمية . وبين كون الأجزاء المترتبة من الأجزاء الواجبة كالركوع والسجود ، أو المستحبيّة كالقنوت وغيرها ، لأن الملاك في الجميع شيء واحد ، وهو صدق الدخول في الغير .

المراد من الغير المعتبر الدخول فيه

الجهة السابعة : في أنّ الغير المعتبر دخوله في صدق التجاوز ما هو ؟ هل يشمل مثل الدخول في مقدمات الأجزاء مثل الهويّ للركوع والسجود والنهوض للقيام ، أم لابد أن يكون من الأجزاء المستقلّة للشيء مثل نفس الركوع والسجود والقيام وأمثالها ؟ ثم هل يشمل جزء الجزء وأبعاض الأجزاء مثل الدخول في أوّل السورة وآخرها ، حيث أن الشك الحادث في آخرها يكفي في الحكم بالتجاوز بالنسبة إلى أوّلها ، بل الدخول في آخر الآية لأوّلها ، بل الدخول في آخر الكلمة والحرف للشك في أولها ، أو يختصّ بما يكون جزءً مستقلًا بأن اعتبره الشارع كذلك للعبادة . فعليه لا يصدق التجاوز إلّابعد الفراغ عن القراءة والدخول في الركوع أو
لئالي الأصول — صفحة 533 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني