تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
تَغْتَسِلُواْ » « 1 » ، فلم يكن شكه كسائر الشكوك ، وممّا يؤيّد ذلك ما ورد في ذيل الصحيحة التي رواها « الكافي » و « الوافي » و « مرأة العقول » وهي الخبر الذي رواه الكليني رحمه الله باسنادين : 1 - عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن فضاله ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ ، قال : « قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غُسل الجنابة ؟ فقال : إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى ( وفي نقل « الوسائل » عن الشيخ : وقد دخل في صلاته ) فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكاً فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته » « 2 » . حيث إنه على حسب نقل الكليني و « الوافي » و « مرآة العقول » يكون الشك
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 42 ، ( 2 ) الوسائل ج 1 الباب 41 ، من البابه الجنابة الحديث 2