تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ذلك مع ما التزم به المحقق الخميني قدس سره والمحقق البجنوردي في صورة استفادة حجية حكمهما من الأخبار ، حيث قال في كتابه المسمّى ب « القواعد الفقهية » : ( والانصاف أن هذه العبارات على اختلافهما لا تدلّ على أكثر من الجرى العملي ولا يمكن اثبات الأمارية بها ) . نعم يظهر من المحقق النائيني الميل إلى ذلك ، لكن صريح المحقّق الخوئي كونهما من الأمارات .

الفرق بين الأصول المحرزة التنزيلية والحيثيّة

الجهة الثانية : أنه على فرض كونهما من الأصول المحرزة التنزيلية ، لكنهما ليسا من الأصول المحرزة الحيثية التي تحكم بوجود المشكوك في موضوع خاصّ ، أيبالنسبة إلى الذي قد تجاوز عنه وفرغ منه لا أن يحكم بوجود المشكوك في محلّه مطلقاً . وتظهر ثمرة ذلك في مثل ما لو صلّى المكلف عصراً وشك في أثنائه أنّه هل أتى بالظهر أم لا . فعلى القول بكونهما من الأصول المحرزة المطلقة ، فإن لازم ذلك الحكم بتحقق الظهر مطلقاً ، فلا يجب عليه اتيان صلاة رباعيةً بعد هذه الصلاة ، لأنه قد حكم بتحقق الظهر . هذا بخلاف ما لو كان حثيثاً ، حيث إنّه يحكم بأنه قد أتى بالظهر ، مما يقتضي
لئالي الأصول — صفحة 491 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني