تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
هذا ملخّص كلامه ، ثم قال في آخر كلامه : ( إنّ اطلاق كلام شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه في المقام نفياً واثباتاً في غير محلّه ، أيليس كلّ مورد إذا كان العام عمومه استغراقياً قابلًا للرجوع إليه مطلقاً ، لامكان وجود المعارض له ، فيرجع في صورةٍ إلى استصحاب حكم المخصّص وهو ما إذا كان الزمان مأخوذاً بنحو الظرفية ، وإلى أصلٍ غيره إذا كان مأخوذاً بصورة القيدية . كما أنّه ليس كلّ مورد إذا كان عموم العام بصورة المجموعي غير قابل للرجوع إليه ، لما قد عرفت من صحّة الرجوع إليه إذا كان التخصيص من الأوّل . نعم لا يصحّ إذا كان التخصيص من الوسط ، فحينئذٍ قد يرجع إلى الاستصحاب في صورة الظرفية أو إلى أصل غيره في صورة القيديّة ) . أقول : إذا عرفت كلام هذين العملين ، لابدّ أن نلاحظ ما هو الحقّ عندنا ، وهو موقوف على تقديم امورٍ من باب المقدمة :

استصحاب الموجودات الزمانية

المقدمة الأولى : لا اشكال في أنّ الموجودات الزمانية - سواء كانت من الأعيان والموضوعات الخارجية أو من مقولة الأفعال ومتعلقات التكاليف ، أو من مقولة الأحكام ، تكليفية كانت أو وضعية - محتاجة إلى الزمان ، ومقتضى طبع القضيّة لولا قيام الدليل هو كون الزمان بالنسبة إلى الزماني كمثل نسبة المكان