وعلى كلا التقديرين :
إمّا أن يكون الأثر مترتباً على وجود خاص من السبق واللحوق والتقارن ، أو على العدم .
وعلى التقادير الأربعة :
إمّا أن يكون الأثر مترتباً على الوجود والعدم بمفاد كان وليس التامتين ، أو على الوجود والعدم بمفاد كان وليس الناقصتين .
هذه هي الصور المتصوّرة ثبوتاً .
ثم يقع الكلام في بيان مقام الإثبات : والذي هو العمدة في المقام :
الصورة الأولى : صورة مجهولي التاريخ فيما إذا كان الأثر مترتباً على الوجود بمفاد كان التامّة ، وهو كما إذا فرض أن الإرث مترتب على تقدم موت المورّث على موت الوارث ففي ذلك إذا فرض أنّ الأثر ثابت لخصوص سبق موت المورّث دون الحادث الآخر ، أيلم يكن لسبق موت الوارث عليه أثر ، فحينئذٍ لا مانع من التمسّك بأصالة عدم السبق لموت المورّث والحكم بعدم تحقّق الإرث ، إذ لا مزاحم لجريان هذا الأصل ، وكان استصحابه محققاً لموضوع الأثر الشرعي من دون أن يستلزم محذوراً من الأصل المثبت ولا التعارض ولا الإخلال بأركانه من عدم اليقين السابق والشك اللاحق ، أو من عدم اتصال اليقين بالشك ، كما يتحقق أحد هذه المحاذير في الفروض الآتية .
الصورة الثانية : مثل الصورة الأولى في جريان الأصل بلا محذور فيه ،
لئالي الأصول — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣١٠