ظاهري أو اجتهادي بمقتضى ما ورد في الخبرين من لزوم الصوم والافطار بالرؤية الموجبة لحصول اليقين بدخول الشهر أو الخروج منه ولو حكماً ، ولا فرق في ذلك - من جهة تنقيح المناط - بين الأشهر من شهر رمضان أو شعبان أو شهر ذي القعدة وذي الحجة ، فيترتب على اليوم المشكوك في جميع هذه الشهور آثار اليوم بواسطة هذا الدليل لا الاستصحاب حتّى يوجب صيرورته ، وعليه مثبتاً فلا نحتاج لإلحاقه ودخول سائر الأيّام وسائر الشهور في اليوم الأوّل وفي شهر شوّال ورمضان إلى القول بعدم الفصل كما قال به المحقّق الخوئي قدس سره ، لما قد عرفت من أنّ ملاك الحكم عام يشمل جميع الشهور ، بل يستفاد من بعض الأخبار وحدة الملاك في يوم الأضحى مع يوم الفطر في الخفاء وعدم الظهور ، ولزوم العمل بالظاهر لأجل ظلم الظالمين في حقّ أهل البيت والحسين بن علي عليهما السلام ، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الخبر الذي رواه رزين ، قال : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام لما ضرب الحسين بن علي عليه السلام بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى منادٍ من بطنان العرش ، ألا أيّتها الأمة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها لا وفقكم اللَّه لأضحى ولا لفطر .
قال : ثم قال أبو عبداللَّه عليه السلام : فلا جرم واللَّه ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يثأر بثار الحسين عليه السلام » « 1 » .
حيث يفيد أنّ الأمة لأجل ظلم بعضهم حرموا من درك نعمة عيد الأضحى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ، الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .