يكون المقصود شمول لا تنقض للاستصحاب لهذا الغرض ، ولو لم يكن استصحاباً ، لعموم قوله : « لا تنقض » وهو مخالف لظاهر الحديث فارجع .
هذه جملة الأركان الأربعة التي ذكرها الأصحاب شرطاً لجريان الاستصحاب ، واللَّه العالم .
الانقسامات اللاحقة للاستصحاب
الأمر السادس : في بيان الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب :
تارةً : باعتبار حال المستصحب .
وأخرى : بالنظر إلى الدليل الدالّ عليه .
وثالثة : باعتبار منشأ الشّك في بقائه .
القسم الأول : وهو أقسامه بالنظر إلى المستصحب ، لأنّه :
إمّا أن يكون أمراً وجوديّاً كما هو الغالب ، أو عدميّاً .
وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون حكماً شرعيّاً ، أو يكون موضوع ذي حكم .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون حكماً كليّاً وإمّا جزئيّاً .
وعلى كلا التقديرين : إمّا أن يكون الحكم من الأحكام التكليفيّة ، وإمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة ، هذا كلّه أقسامه بحسب المستصحب .
القسم الثاني : وهو أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه ، فهي :
إمّا أن يكون الدليل المعتمد هو الكتاب والسنّة ، وإمّا أن يكون الإجماع ،