تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
يكون المقصود شمول لا تنقض للاستصحاب لهذا الغرض ، ولو لم يكن استصحاباً ، لعموم قوله : « لا تنقض » وهو مخالف لظاهر الحديث فارجع . هذه جملة الأركان الأربعة التي ذكرها الأصحاب شرطاً لجريان الاستصحاب ، واللَّه العالم .

الانقسامات اللاحقة للاستصحاب

الأمر السادس : في بيان الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب : تارةً : باعتبار حال المستصحب . وأخرى : بالنظر إلى الدليل الدالّ عليه . وثالثة : باعتبار منشأ الشّك في بقائه . القسم الأول : وهو أقسامه بالنظر إلى المستصحب ، لأنّه : إمّا أن يكون أمراً وجوديّاً كما هو الغالب ، أو عدميّاً . وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون حكماً شرعيّاً ، أو يكون موضوع ذي حكم . وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون حكماً كليّاً وإمّا جزئيّاً . وعلى كلا التقديرين : إمّا أن يكون الحكم من الأحكام التكليفيّة ، وإمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة ، هذا كلّه أقسامه بحسب المستصحب . القسم الثاني : وهو أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه ، فهي : إمّا أن يكون الدليل المعتمد هو الكتاب والسنّة ، وإمّا أن يكون الإجماع ،
لئالي الأصول — صفحة 399 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني