تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
نفي الضرر ينفي وجوبها . أقول : ولكن الإنصاف أن يُقال : أولًا : إنّ ما ذكره المحقّق النائيني رحمه الله تبعاً للشيخ في رسالته عن قاعدة لا ضرر كان لوضوح أنّ الأحكام بطبعها مجعولة بالإطلاق والعموم لجميع أفرادها ، من دون تقييد فيها بصورة العلم ولا الجهل ، ولا العجز والقدرة ، غاية الأمر أنّه لا يكون تنجّزها إلّابواسطة العلم والقدرة ، ممّا يعني أنّ الحكم لا يصبح منجّزاً إلّابعد العلم ، فالحكم في عالم التشريع أمرٌ كلّي قانوني لا يرتبط بعلم المكلّف وجهله ، فحينئذٍ إذا اعتقد المكلّف عدم وجود ضررٍ على الطهارة المائيّة في الغُسل والوضوء ، فمع هذا الاعتقاد يصير الحكم بزعمه منجّزاً عليه ، وإن لم يكن كذلك في الواقع لو التفت إلى بضرره فأتى بالعمل خارجاً مع قصد القربة ، فحينئذٍ لا وجه للحكم بالبطلان ، وإن كان في الواقع لو التفت لما كان واجباً ومنجّزاً في حقّه ، ليس التشريع هنا هو العلّة لإيجاد الضرر عليه ، بل إنّما هو يكون داعياً إليه من المقدّمات الإعداديّة ، فلا وجه للحكم بنفي ذلك بواسطة دليل لا ضرر . وثانياً : إنّ شمول حديث لا ضرر لملثه ، والحكم ببطلان وضوئه وغُسله ، بل وعبادته ، منافٍ للمنّة ، وسياق الحديث امتناني ، فلا يشمل مثل هذه الموارد كما لا يخفى . هذا كلّه بناءً على كون الإضرار بالنفس حراماً مبغوضاً للشارع ، والحكم بسريان حرمته إلى حرمة عمل الوضوء والاغتسال المسبّب لتحقّق الإضرار ، لاتّحاد العمل المتعلّق للضرر والوضوء ، إذ المفروض أنّ نفس وصول الماء إلى