تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
غير وجه ، فأمّا عن الأوّل : بأنّه دعوى بلا دليل ، لوضوح إمكان وجود التضادّ بين الملاكات كما لا يخفى . وأمّا عن الثاني : لوضوح أنّ التارك لا يخلو : إمّا أن يكون عالماً بالحكم أو جاهلًا . فعلى الأوّل : لم تفوت منه إلّاالمصلحة الملزمة المترتّبة للعلم لو كان قد أتى بما علمه وتركه عمداً ، فالعقوبة تكون مترتبة عليه لا على القصر . مع إمكان أن يقال إنّ عقوبته في تركه أيضاً كان لأجل ترك القصر ، لأنّه كان واجباً واقعاً ، والتبدّل بوجوب التمام كان بعد عدم إيقاع السلام في التشهّد الثاني عملًا ، فلا عقوبة عليه إلّاعلى ترك القصر ، ولذلك يجب عليه قضاء القصر لا التمام . وعلى الثاني : فالحكم واضح ، لأنّه لا عقوبة إلّاعلى القصر ، ونحن قد فرغنا في الجواب عن هذه المشكلة آنفاً . * * *