تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
هذا أصل الإشكال في المسألة . أقول : لقد أجاب عن هذه العويصة ثلّةٌ من المحقّقين ، فلا بأس بالتعرّض إلى أقوالهم ، وتحديد ما يمكن أن نلتزم به وما لا يمكن ، فنقول ونستعين باللَّه ونتوكّل عليه : الجواب الأول : ما عن الشيخ الأنصاري قدس سره : تارةً : بعدم تعلّق الأمر بخصوص الصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم والعقاب ، وإنّما يكون على ترك التعلّم . ويرد عليه أوّلًا : ما قد عرفت سابقاً من عدم كون وجوب التعلّم نفسيّاً حتّى يستحقّ العقوبة ، فهذا الجواب لا يفيد لمن لا يقبل ذلك ، فالعقاب إن كان لأصل ترك الصلاة المقصورة فيعود المحذور . وثانياً : أنّه كيف يُعاقب على ترك التعلّم مع أنّ الوقت باقٍ ، وله استطاعة الإعادة وتحصيل المصلحة إن كانت ، ومع عدم فوات المصلحة فلا معنى لاستحقاق العقوبة لترك التعلّم الذي لم يستلزم ترك مصلحةٍ ملزمة . وأخرى : بعدم تعلّق الأمر بالمأتي به وهو الصلاة تماماً عند الجهل بالحكم ، بل هو مسقط للواجب ، والمأمور به إنّما هو الصلاة المقصورة ، والعقاب يكون على ترك المأمور به وهو الصلاة المقصورة . فيرد عليه أوّلًا : بما اعترف نفسه الشريف بأنّ ذلك مخالفٌ لظاهر الأدلّة وكلمات الأصحاب ؛ لأنّ ظاهر قوله عليه السلام : « تمّت صلاته » كونها مأموراً به . ثانياً : يبقى الإشكال وارداً عليه بالنظر إلى بقاء الوقت ، حيث أنّه لا يصدق