تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
دون حاجة إلى كون الأثر شرعيّا ، ولذلك نجري الاستصحاب في الأحكام الكلّية إذا علم بعدمها في الشرائع السابقة ، وشككنا بثبوتها في شريعتنا ، وتفصيله موكول إلى محلّه . وبالجملة : ثبت من جميع ما ذكرنا والتزمنا به عدم اختصاص الدليل في الأقلّ والأكثر الارتباطي بالبراءة فقط ، بل يجري فيه استصحاب البراءة أيضا كما عليه المحقّق العراقي رحمه اللّه . هذا تمام الكلام في الأقلّ والأكثر الارتباطي ، إذا كان الشكّ في الأجزاء . * * *