دون حاجة إلى كون الأثر شرعيّا ، ولذلك نجري الاستصحاب في الأحكام الكلّية إذا علم بعدمها في الشرائع السابقة ، وشككنا بثبوتها في شريعتنا ، وتفصيله موكول إلى محلّه .
وبالجملة : ثبت من جميع ما ذكرنا والتزمنا به عدم اختصاص الدليل في الأقلّ والأكثر الارتباطي بالبراءة فقط ، بل يجري فيه استصحاب البراءة أيضا كما عليه المحقّق العراقي رحمه اللّه .
هذا تمام الكلام في الأقلّ والأكثر الارتباطي ، إذا كان الشكّ في الأجزاء .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 466
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٦٦