تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

نظريّة المحقّق النائيني حول عدم جريان البراءة

الإشكال الرابع : هو الذي ذكره المحقّق النائيني في فوائده بتقريبين : التقريب الأوّل : ( إنّه لا إشكال في أنّ العقل يستقلّ بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي ، ضرورة أنّ الامتثال الاحتمالي إنّما يقتضيه التكليف الاحتمالي ، وأمّا التكليف القطعي فهو يقتضي الامتثال القطعي ؛ لأنّ العلم باشتغال الذمّة يستدعي العلم بالفراغ عقلا ، ولا يكفي احتمال الفراغ ، فإنّه يتنجّز التكليف بالعلم به ولو إجمالا ، ويتمّ البيان الذي يستقلّ العقل بتوقّف صحّة العقاب عليه ، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به ، لا يكون العقاب على تركه بلا بيان ، بل العقل يستقلّ في استحقاق التارك للامتثال القطعي للعقاب على تقدير مخالفة التكليف ، ففي ما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقلّ عقلا ، لأنّه يشكّ في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ، ولا يحصل العلم بالامتثال إلّا بعد ضمّ الخصوصيّة الزائدة المشكوكة ، والعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المردّد بين كونه لا بشرط أو بشرط شيء ، هو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر ، ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يوجب الانحلال ، لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه ) ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه « 1 » . أقول : لا يخفى ما في كلامه أنّه مركّب من المقدّمتين وهما الكبرى المسلّمة
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 / 159 .