تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
في تركه بواسطة بيان الحكم الإلزامي ، والمفروض في المقام أنّ الأقلّ قد تمّ البيان فيه حتّى بالنسبة إلى العقوبة ، إمّا بواسطة ترك نفسه ، أو لاستلزام تركه لترك الواجب النفسي ، فليس للعبد تركه قطعا ، هذا بخلاف الأكثر حيث لا يكون استحقاق العقوبة في تركه قطعيّا ، بل يكون محتملا بالاحتمال البدوي ، فمع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، يحكم بعدم وجوبه ، وهو الفارق بينهما ، وهذا هو الموجب لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدويّ . * * *