تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ببقاء أثره ، الموجب لتحقّق التنجّز في العلم الإجمالي ، ففي صورة العلم بالعود يكون الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بطريق أولى ، وعليه فلا وقع لهذا التفصيل عندنا كما لا يخفى . تذييل : اعلم أنّ ما ذكرنا من الأحكام في الملاقى والملاقي والطرف الآخر ، ثابت فيما إذا علمنا حالة أطراف العلم الإجمالي موضوعا وحكما ، بمعنى أنّه لو علمنا بأنّ حقيقة الملاقى والملاقي ، وعلمنا كون حكم نجاسة الملاقي بالكسر بصورة السراية والانبساط ، أو بصورة الاستقلال في الجعل والحكم ، وأمّا مع الشكّ في حقيقتهما ، فإنّه يتصوّر على إناء ؛ لأنّه :
لئالي الأصول — صفحة 371 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني