تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 1 » ، حيث أنّ مفهومه يدلّ على أنّه إذا لم يكن الماء بذلك القدر ينجّسه النجس ، أي يجعله نجسا ومصداقا للنجس . الخبر الثاني : صحيح حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام ، قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » « 2 » . الخبر الثالث : مرفوع محمّد بن يحيى ، ومضمونه مثل الخبر السابق « 3 » . بل يمكن استشعار ذلك من الأخبار التي تدلّ على أنّ الأرض مطهّرة ، حيث يفهم أنّ التطهير والتنجيس يكون بالأسباب ، كما يكون الماء والشمس طاهرا ومطهّرا ، وذلك مثل الخبر الذي رواه معلّى بن خنيس ، قال : « سألت أبا عبد عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق ، فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ؟ فقال : أليس ورائه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يظهّر بعضه بعضا » « 4 » . ومثله الخبر الذي رواه محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء ، فيلصق برجلي من نداوته ؟ فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 5 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .