الصادر ما لم يفد الظن بالمراد ، سواء كان له الظنّ بالخلاف - فهو مسلّم - أو لم يكن ، كما أنّ المراد من الظنّ أيضاً هو الشخصي منه لا النوعي ؛ لأنّه أضيق من الآخر ، ولكن تمام ذلك تعدّ قضايا تعليقيّة لا اعتبار بها ، لما عرفت من قيام أصل عقلائي في جميع هذه الموارد .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٧٤