تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الصادر ما لم يفد الظن بالمراد ، سواء كان له الظنّ بالخلاف - فهو مسلّم - أو لم يكن ، كما أنّ المراد من الظنّ أيضاً هو الشخصي منه لا النوعي ؛ لأنّه أضيق من الآخر ، ولكن تمام ذلك تعدّ قضايا تعليقيّة لا اعتبار بها ، لما عرفت من قيام أصل عقلائي في جميع هذه الموارد . * * *