تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أقول : ثمّ قد أورد رحمه الله على كلام المحقّق الخراساني في ذيل هذه الصفحة ، بعد نقل خلاصة كلام الخراساني ردّاً على الشيخ قدس سره بقوله : ( وحاصل الدفع : أنّه في الشقّ الأوّل « 1 » إن بنينا على أنّ اللّفظ تمام الموضوع للحجيّة ، فالمرجع فيه أصالة الحقيقة أو الظهور ، حسب اختلاف المثالين المتقدّمين ( ومقصوده من المثالين هما : زيدٌ أسدٌ ، وزيدٌ أسدٌ يرمي ) . وإنْ بنينا على أنّه بعض الموضوع ، والبعض الآخر خلوّه عن القرينة ، فلابدّ أوّلًا من الرجوع إلى أصالة عدم القرينة ، وتشخيص حال اللّفظ بسببها ، ثمّ الرجوع بعد ذلك إلى أصالة الحقيقة أو الظهور لدفع الشكّ الآخر . وحيث أنّ الظاهر هو الثاني بدليل سراية الإجمال من القرينة المتّصلة دون المنفصلة ، صحّ الإرجاع المذكور ، بل لو قيل بإرجاع الكلّ إلى أصالة الظهور صحّ أيضاً ، بملاحظة أنّ مرجع أصالة عدم القرينة إلى كون عدمها ظاهراً متّبعاً عند العقلاء ) « 2 » . أقول : ولعلّ هذا هو الذي حدا بالمحقّق الخميني قدس سره إلى أن يلتزم في الدورة السابقة من درسه إلى إرجاع الأصول كلّها إلى أصالة الظهور ، ولكن برغم ذلك اعترف رحمه الله بأنّه بعد الدقّة والتأمّل قد صرفتُ عن القول بذلك ، والتزمت بأنّ كون كلّ واحد من الأصول هي أصل برأسه عند العقلاء . والتحقيق : نحن نقولُ تبعاً لما اختاره رحمه الله بأنّ عدم الإرجاع هو الأقوى ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المراد من الشقّ الأوّل في كلامه هو ما لو كان الشكّ من جهة احتمال أنّه كانت مع الكلام‌قرينة فسقطت في البين . ( 2 ) درر الفوائد : ج 2 / 361 .
لئالي الأصول — صفحة 365 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني