تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
يستلزم التكرار كما هو الغالب ، بل لعلّ عدم ذكرهم لذلك ، هو عدم تسليمهم بإمكان ذلك من دون وجود علم إجمالي بالحكم في البين . وأخرى : ما لو كان الحكم والواقع منجّزاً ، إمّا لأجل العلم بوجوده ، أو كان الاحتمال بوجوده منجّزاً قبل الفحص ، كما في الشبهات البدويّة الحكميّة . ثمّ الاحتياط فيه : تارةً : يستلزم تكرار العمل . وأخرى : لا يستلزم تكرار العمل . وعلى التقديرين : 1 - إمّا أن يكون الحكم المعلوم بالإجمال أوالمشكوك فيه حكماً استقلاليّاً . 2 - وإمّا أن يكون الحكم ضمنيّاً . ثمّ فيما لا يستلزم التكرار : 1 - قد يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة ، وإنّما الشكّ في الخصوصيّة من الوجوب والاستحباب . 2 - وإمّا قد لا يكون كذلك لاحتمال الإباحة . وبالجملة : فهنا مسائل عديدة ، لا بأس بذكرها تفصيلًا حتّى يتّضح المرام والمقصود فيما يجوز فيه الاحتياط وما لا يجوز .

حكم الاحتياط المستلزم لتكرار العمل

المسألة الأولى : فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار ، مع كون التكليف استقلاليّاً وأصل الطلب معلوماً في الجملة ، وهو كما إذا شكّ في وجوب غُسل الجمعة واستحبابه .