تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
فيجوز التمسّك بإطلاق ( اعتق رقبة ) ويكون حجّة ويحكم بصحّة عتق هذا المُنكِر . هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية . ومن المقدّمات عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب : وهي من المقدّمات المستحدثة والتي فرضها المحقّق الخراساني ، والأقوال فيها ثلاثة : القول الأوّل : عدم اعتبارها مطلقاً ، وهو كما عن المحقّق النائيني والحكيم والخميني والحائري والگپايگاني والبروجردي وغيرهم . القول الثاني : الاعتبار مطلقاً ، وهو كما عن صاحب « الكفاية » و « عناية الأصول » . القول الثالث : وهو مختار المحقّق العراقي صاحب « نهاية الأفكار » وإن تراجع عنه أخيراً بقوله : ( وأمّا المقدّمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقّن مطلقاً ولو من الخارج ، أو في خصوص مقام التخاطب ، فالاحتياج إليها في صحّة الأخذ بالإطلاق وعدمه أيضاً مبنيّ على أنّ المراد من البيان في المقدّمة الأولى ، هو كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده ، على وجهٍ يعلم المخاطب أيضاً بأنّ المدلول تمام المراد ، أو مجرّد كونه في مقام بيان تمام مراده بنحوٍ لا يشذّ عنه شيء ، بلا نظر إلى فهم المخاطب بأنّه تمام المراد . فعلى الأوّل لا يحتاج إلى تلك المقدّمة ، ولا يكاد يضرّ وجود القدر المتيقّن ولو في مقام التخاطب بقضيّة الإطلاق ، ما لم يصل إلى حدّ الانصراف الكاشف عن