تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

المبحث الحادي عشر : في النسخ والبداء

إنّ النسخ له معنيان : أحدهما : لغوي ، وهو بمعنى الإزالة ، ومنه ( نَسَخَتِ الشّمسُ الظلَّ ) أي أزالته . والثاني : هو الاصطلاحي ، وهو عبارة عن رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة بارتفاع أمده وزمانه ، بلا فرق بين أن يكون المنسوخ حكماً تكليفيّاً أو حكماً وضعيّاً . أقول : ومنه يعلم أنّ ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ، لا يكون نسخاً ، إذ من الواضح أنّ ارتفاع الموضوع يرفع الحكم قطعاً نظير ارتفاع وجوب الصوم بارتفاع شهر رمضان ، وهذا ممّا لا كلام فيه . وإنّما الكلام في إمكان ارتفاع الحكم عن موضوعه المفروض الوجود في عالم الجعل والتشريع ، والمعروف والمشهور بين المسلمين إمكانه ، وخالف في ذلك اليهود والنصارى ، فادّعوا استحالة ذلك ، واستندوا في ذلك إلى شُبهةٍ لا واقع لها أصلًا ، وحاصلها أنّ النسخ يستلزم أحد محذورين لا يمكن الالتزام بأيٍّ منهما : إمّا القول بعدم حكمة الناسخ أو جهله بها ، وكلاهما مستحيل في حقّ اللَّه تبارك وتعالى . والسبب فيه أنّ تشريع الأحكام عند أهل الحقّ لا يكون إلّابالمصالح والمفاسد ، فعلى هذا لا يمكن جعل الحكم جزافاً ، كما لا يمكن نسخه كذلك ، فحينئذٍ يقال : بأنّ الحكم المنسوخ لا يخلو من أن يكون مع بقاء الحال على ما هو