المعنى ، بل المستفاد منه هو الانحصار في الفرد أو الصنف وغير ذلك ، فلا يبعد أن يكون المراد من الخاصّ هو العام المخصّص بالوصف أو الاستثناء أو نحوهما ، أو ما يكون أفراده بالنسبة إلى العام أقلّ ودلالته عليها أظهر ، هذا .
أقول : إذا عرفت هذه الأمور الخمسة ، نرجع إلى بيان عدّة مباحث وأمور لازمة في مبحث العام والخاصّ ، فنقول ومن اللَّه الاستعانة :
لئالي الأصول — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٣٧