تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فكيف يثبت الانحصار . وعليه ، فالأولى أن يُقال : إنّ المفهوم في الجملة الشرطيّة ، لو كان ناشئاً من الاستظهار العرفي الحاصل بحسب الغلبة في الاستعمال ، وإن لم تكن بحدّ يصل إلى أن يكون مجازاً في غير المفهوم ، بل تكون الغلبة على نحو قد تسعمل لجهة أخرى كقصده إبلاغ الاهتمام بمورد الشرط مثل قوله : ( إن رزقت ولداً فاشكر ربّك ) ، حيث لا مفهوم فيه ، أو لدفع توهّم عدم شمول الحكم لمورد الشرط مثل قوله : ( إن سبّك أحدٌ فلا تسبّه ) ، فإنّ حرمة السبّ لا تنفى بانتفاء الشرط ، وهو واضح . وعلى أيّ حالٍ فإنّ ظهور الجملة الشرطيّة للمفهوم عند العرف في الجملة ممّا لا يكاد يُنكر ، واللَّه العالم . * * *