بطريق أولى ، لعدم الخروج عن أحدها .
اللَّهُمَّ إلّاأن نحتمل كونه من أقسام الإرشادي الذي يدلّ على جهة أخرى من دفع توهّم الوجوب وغيره ، لكنّه بعيد لندرة وجوده ، فلا يحمل الإطلاق عليه .
هذا مضافاً إلى أنّ ظهور النهي في أنّ الأمر لا يسقط بالإتيان بهذه الكيفيّة المنهي عنها ، بلا فرق بين كون النهي لذاته ، أو لصنف خاصّ كصلاة الأعرابي أو لمكان خاصّ وحالة خاصّة ، كالصلاة في حال الحيض ونظائرها ، فالقول بالفساد في جميع ذلك لولا الدليل على خلافه يعدّ قويّاً .
هذا تمام الكلام في النهي المتعلّق بالعبادة الذي صنّفناه تحت المقام الأوّل .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 160
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٠