وظاهر السرائر وإيضاح النافع ( 1 ) حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء ،
فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريق أولى . ويظهر من استدلال
بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغا
عنه . وعن مجمع البرهان : أنه ظاهر القوانين الشرعية ( 2 ) .
ووجهه - مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني - ما
أشرنا إليه : من أن كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة
الشرط ، إلا أن مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاما
فاشتراه فتبين الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن
لمجموع المقدار المعين المشترط هنا .
خلافا لصريح القواعد ( 3 ) ومحكي الإيضاح ( 4 ) . وقواه في محكي
حواشي الشهيد والميسية ( 5 ) والكفاية ( 6 ) . واستوجهه في المسالك ( 7 ) . ويظهر
هامش
( 1 ) حكى عنهم جميعا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 744 ، وراجع المبسوط
2 : 155 ، والشرائع 2 : 35 ، والتحرير 1 : 177 ، والتبصرة : 100 ، الفصل الثامن
في التسليم ، والمختلف 5 : 267 - 268 ، والدروس 3 : 198 ، والتنقيح الرائع 2 : 76 ،
والروضة 3 : 267 ، والسرائر 2 : 377 ، وإيضاح النافع ( مخطوط ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 530 .
( 3 ) القواعد 2 : 92 - 93 .
( 4 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 744 ، وراجع إيضاح الفوائد 1 :
517 .
( 5 ) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 744 ، ولا يوجدان لدينا .
( 6 ) كفاية الأحكام : 90 ، وفيه : " الأقرب . . . " .
( 7 ) المسالك 3 : 280 .