السادسة
للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط ، لا مثل
اشتراط مال العبد ، أو حمل الدابة ، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار
وغيره من الحقوق .
وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق ، فإن
المصرح به في كلام جماعة - كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم - : عدم
سقوطه بإسقاط المشروط له .
قال في التذكرة : الأقوى عندي أن العتق المشروط اجتمع فيه
حقوق : حق لله ، وحق للبائع ، وحق آخر للعبد . ثم استقرب - بناء على
ما ذكره - مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري ( 1 ) .
وفي الإيضاح : الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى ، فلا يسقط
بالإسقاط ( 2 ) ، انتهى .
وفي الدروس : لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق ، لتعلق حق
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 492 .
( 2 ) الإيضاح 1 : 514 .