ما اخترناه ، ويحتمل ضعيفا غيره .
وفي جامع المقاصد : الذي ينبغي ، أن المشتري ممنوع من كل
تصرف ينافي العتق المشترط ( 1 ) .
ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط
بالتصرف فيها ، كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب فيما لو
اشترط الصحة على البائع ( 2 ) .
نعم ، إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد [ لزم العقد وسقط
الخيار ] ( 3 ) نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض
أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف ، معللا
بحصول الرضا بالعقد . وأما مطلق التصرف فلا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 426 .
( 2 ) المسالك 3 : 282 .
( 3 ) لم يرد في " ق " .