اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو لا ، وإلا جاء الدور ، لأن بيعه له
يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه ، فيدور . أما لو شرط أن يبيعه
على غيره ، فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة .
لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا ، لأنا نقول : الفرق ظاهر ،
لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو
شرط البيع على البائع ( 1 ) ، انتهى .
وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسية ( 2 ) .
وقد صرح في الدروس : بأن هذا الشرط باطل لا للدور ، بل
لعدم القصد إلى البيع ( 3 ) .
ويرد عليه وعلى الدور : النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري
أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرح في التذكرة بجوازه ( 4 ) ،
وصرح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن ( 5 ) مع جريان الدور فيه .
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
، فلو تواطيا عليه قبله
لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 490 .
( 2 ) كذا في " ق " ، ولم يتقدم بابهما ، بل يأتي بعد أحكام الخيار ، ولذا غيره في
" ش " ب " وسيأتي " ، ولعل الوجه في ذلك تقدمه في المسودة ، وعلى أي تقدير
انظر الصفحة 232 وما بعدها .
( 3 ) الدروس 3 : 216 .
( 4 ) التذكرة 1 : 493 - 494 ، وتقدم في الصفحة 45 أيضا .
( 5 ) التذكرة 1 : 491 .