العناوين الطارئة لها .
نعم ، لو دل دليل حل شئ على حله المطلق ( 1 ) نظير دلالة أدلة
المحرمات ، بحيث لا يقبل لطرو ( 2 ) عنوان مغير عليه أصلا ، أو خصوص
الشرط من بين العناوين ، أو دل ( 3 ) من الخارج على كون ذلك الحلال
كذلك - كما دل بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج
والتسري ( 4 ) وترك الجماع من دون إرادة الزوجة ( 5 ) - كان مقتضاه فساد
اشتراط خلافه . لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك لم توجد في
مورد ، والوقوف مع الدليل الخارجي ( 6 ) الدال على فساد الاشتراط يخرج
الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك ، إذ مورد الشك
حينئذ محكوم بصحة الاشتراط .
ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه
مستغن عن الضابطة ، مع أن الإمام علل فساد الشرط في هذه الموارد
بكونه محرما للحلال ، كما عرفت في الرواية التي تقدمت في عدم صحة
اشتراط عدم التزويج ( 7 ) والتسري ، معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على
هامش
( 1 ) في " ش " : " الحلية المطلقة " .
( 2 ) في " ش " : " طرو " .
( 3 ) في " ش " زيادة : " الدليل " .
( 4 ) في " ش " : " كالتسري والتزوج " .
( 5 ) راجع للتزويج والتسري الخبر المتقدم في الصفحة 24 عن تفسير العياشي ،
وراجع لترك الجماع رواية محمد بن قيس المتقدمة في الصفحة 23 .
( 6 ) في " ش " : " الخارج " .
( 7 ) في " ش " : " التزوج " .