مواضع من التذكرة ( 1 ) وفي القواعد : أن محل الخلاف الصحة والبطلان ( 2 ) .
وبالجملة ، فلا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف في كلمات
الأصحاب ( 3 ) هو الحكم الوضعي .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم ، فيصح
بيعه قبل قبضه .
قال في المبسوط : أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل
قبضه ، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز ، لأنه لا مانع منه ما لم يكن
صرفا ، فأما إذا كان صرفا لا يجوز بيعه قبل القبض ( 4 ) .
وفي موضعين من التذكرة قوى الجواز إذا كان الثمن كليا في
الذمة ( 5 ) . وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : ولو
أحال من له طعام من سلم . . . الخ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منها ما قاله في التذكرة 1 : 561 : " مسألة : قد تقدم الخلاف في أن بيع
المبيع قبل القبض هل يصح أم لا . . . " .
( 2 ) راجع القواعد 2 : 87 ، وفيه : " وعلى التحريم يبطل " .
( 3 ) في " ش " : " كلمات الأكثر " .
( 4 ) المبسوط 2 : 120 .
( 5 ) التذكرة 1 : 475 و 563 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 399 .