لم يصر قابضا ، بخلاف المشتري . ثم ضعفه : بأنه ليس بشئ ، لاتحاد
القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما ( 1 ) ، انتهى .
وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم
عنه ، إلا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان وإن لم يكن قبضا ، كما
أشرنا إليه سابقا ( 2 ) .
فروع ( 3 ) :
الأول : قال في التذكرة : لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة
البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا .
وقال أيضا : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في
المنقول النقل من حيز إلى حيز ، وإن كان في موضع يختص به فالنقل
من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي
لدخوله في ضمانه . وإن نقل بإذنه حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة
المنقول إليها ( 4 ) .
الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 418 .
( 2 ) راجع الصفحة 246 .
( 3 ) كذا بخطه الشريف قدس سره في " ق " ، ولكن لم يعنون إلا فرعين ، ولذا بدله
مصحح " ش " ب " فرعان " .
( 4 ) التذكرة 1 : 472 .