قبل ذلك ( 1 ) ، فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار ، إلا أن يلتزم
بأنه نظير حل وطء المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع .
ويدل عليه : ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد المبيع ( 2 ) : من
كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه ( 3 ) فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم
وهو الملك ، إلا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار ، بل من
باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن - وقد تقدم ( 4 ) في مسألة بيع الخيار
بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات ، لكن تقدم : أنه
بعيد في الغاية - أو يقال : إن النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان
لزوم البيع ، لأن الخيار يحدث برد مثل الثمن وإن ذكرنا في تلك المسألة :
أن الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطا حدوثه
بالرد ( 5 ) ، إلا أن الرواية قابلة للحمل عليه ، إلا أن يتمسك بإطلاقه ( 6 )
الشامل لما إذا جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد مثل
الثمن .
هذا ، مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف في الخيار المنفصل
أيضا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديثين 1 و 3 .
( 2 ) في " ش " : " الثمن " .
( 3 ) تقدم في الجزء الخامس : 139 في الأمر الخامس ذيل بيع الخيار .
( 4 ) تقدم في الجزء الخامس : 129 في الأمر الأول ذيل بيع الخيار .
( 5 ) في " ش " زيادة : " في أدلة بيع الخيار " .
( 6 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " بإطلاقها " .