[ مسألة ] ( 1 )
في شروط صحة الشرط
وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها :
أحدها : أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف ، فيخرج ما لا يقدر
العاقد على تسليمه إلى صاحبه ، سواء كان صفة لا يقدر العاقد على
تسليم العين موصوفا بها ، مثل صيرورة الزرع سنبلا ، وكون الأمة
والدابة تحمل في المستقبل أو تلد كذا . أو كان عملا ، كجعل الزرع سنبلا
والبسر تمرا ، كما مثل به في القواعد ( 2 ) .
لكن الظاهر أن المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا ،
والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت
قدرته كأفعال الله سبحانه ، لا عن اشتراط حدوث فعل محال من
المشروط عليه ، لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة
مما لا يرتكبه العقلاء ، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو
الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء . والإتيان بالقيد المخرج لذلك
هامش
( 1 ) في " ق " بدل " مسألة " : " مسائل " ، وفي " ش " ومصححة " ف " : " الكلام " .
( 2 ) القواعد 2 : 90 .