بامرأة أخرى في النكاح : إن " شرط الله قبل شرطكم " ( 1 ) .
وقوله : " ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري .
قلت : وفي غيره ؟ قال : هما بالخيار حتى يفترقا " ( 2 ) .
وقد أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط
في النكاح ( 3 ) . و [ قد اعترف ] ( 4 ) في الحدائق : بأن إطلاق الشرط على
البيع كثير في الأخبار ( 5 ) .
وأما دعوى كونه مجازا ، فيدفعها - مضافا إلى أولوية الاشتراك
المعنوي ، وإلى أن المتبادر من قوله : " شرط على نفسه كذا " ليس إلا
مجرد الإلزام ( 6 ) - استدلال الإمام عليه السلام بالنبوي : " المؤمنون عند
شروطهم " ( 7 ) فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو
العهد .
ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به ، ولعله لم يلتفت
إلى الاستعمالات التي ذكرناها ، وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 31 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، والصفحة 346 ،
الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 3 ) راجع الوسائل 15 : 29 ، 46 - 47 ، الباب 20 ، 37 - 39 وغيرها من
أبواب المهور ، وراجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة 28 .
( 4 ) لم يرد في " ق " .
( 5 ) الحدائق 20 : 73 .
( 6 ) في " ش " : " الالتزام " .
( 7 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ذيل الحديث 4 .