الزوجة إبطال استحقاقهم [ لها ] ( 1 ) وإخراجها عن ملكهم ؟ نعم ، لو قلنا :
إن ذلك يحصل ( 2 ) بانقضاء [ مدة ] ( 3 ) الخيار استقام ذلك . وأيضا فإنها إذا
ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا
[ بخيار ] ( 4 ) بطريق أولى ، لأنها ترث حينئذ من الثمن . وأقصى ما يلزم
من إرثها من الخيار أن يبطل حقها من الثمن ، وهو أولى من ( 5 ) إرثها
حق غيرها [ من الأرض ] ( 6 ) التي ( 7 ) اختصوا بملكها . ثم قال : والحق أن
إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدا ، وإبطال حق قد ثبت
لغيرها يحتاج إلى دليل . نعم قوله : " لترث من الثمن " على هذا التقدير
يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير ، بخلاف ما حملا عليه ( 8 ) ، انتهى .
وقد تقدم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام .
ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة إذا
اشترى الميت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار ، هو الكلام في ثبوته
للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة .
هامش
( 1 ) من " ش " والمصدر .
( 2 ) في المصدر : " ينتقل " .
( 3 ) من " ش " والمصدر .
( 4 ) من " ش " والمصدر .
( 5 ) في " ش " زيادة : " إبطال " .
( 6 ) من " ش " والمصدر .
( 7 ) في " ق " : " الذي " .
( 8 ) جامع المقاصد 4 : 306 - 307 .