مسألة
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار - مع أنه شئ واحد
غير قابل للتجزئة والتقسيم - وجوه :
الأول : ما اختاره بعض ( 1 ) : من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
كمورثه ، بحيث يكون له الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون ( 2 ) ، نظير حد
القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين ، وكذلك حق الشفعة على
المشهور . واستند ( 3 ) في ذلك إلى أن ظاهر النبوي المتقدم وغيره ثبوت
الحق لكل وارث ، لتعقل تعدد من لهم الخيار ، بخلاف المال الذي لا بد
من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك ، لعدم تعدد الملاك شرعا لمال
واحد ، بخلاف محل البحث .
الثاني : استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
، فله الفسخ
هامش
( 1 ) في " ش " : " بعضهم " .
( 2 ) كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك 3 : 214 ، والسيد العاملي في مفتاح
الكرامة 4 : 591 ، وغيرهما كما سيجئ في الصفحة 121 .
( 3 ) استند إليه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 23 : 76 .