تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
غير وجيه : أمّا الأوّل : لما قد عرفت من صحّة العقوبة على ترك الأهمّ ، لعدم وجودها حيث يقتضي رفع اليد عنه وسقوطه إذا لم يتحقّق أحد أمور ثلاثة من الامتثال أو العصيان أو انعدام الموضوع ، فلا محيص من أن يكون هذا بالعصيان لفقدان الآخرين على الفرض . وأمّا الثاني : لوضوح أنّ ظهور كلّ أمر في المولويّة دون الإرشاد ، إلّافيما إذا لم يمكن المولويّة كما في الضدّين اللّذين لا ثالث لهما كالجهر والإخفات ، لا فيما إذا أمكن كما أثبتناه في محلّه ، هذا أوّلًا . وثانياً : لو كان إرشاداً إلى وجود المصلحة في متعلّقه ، لما كان للقول باستحقاق المثوبة وجهاً ، لو قلنا بأنّ المثوبة والعقوبة من آثار الموافقة والمخالفة للأمر المولوي دون الإرشادي ، ولا القول بما هو الموجود في المتعلّق هو المصلحة والمفسدة من دون أمرٍ ونهي . كما أنّه يمكن وقوعه في الشرعيّات ذاتاً ، وأمّا وقوعه في الخارج وفي الموارد الفقهيّة فهو قابل للملاحظة ، لأنّه لا ملازمة بين القول بإمكان ذلك ذاتاً والقول بوقوعه خارجاً . فما ترى في كلام المحقّق النائيني قدس سره والسيّد الخوئي بأنّه : ( لا يمكن للفقيه من إنكاره ، أو لا محيص عن الالتزام بذلك ) . ليس على ما ينبغي ، لإمكان الإشكال في بعض ما مثّلوا به في الترتّب ، فلا بأس بذكره والنظر إليه . منها : أي من الفروع الفقهيّة التي رتّبوها على القول بالترتّب هو :