1 - قد يكون شرطاً للوجوب بحيث لو لم يحصل الشرط لم يتحقّق الوجوب .
2 - وقد يكون الشرط مأخوذاً في الواجب لا في الوجوب .
فيسمّى الأوّل بالواجب المشروط كالاستطاعة للحجّ ، والثاني بالواجب المعلّق كالوقت بالنسبة إلى الصلاة ، والموسم بالنسبة إلى الحجّ ، ولا إشكال في القسم الأوّل منهما ، إنّما وقع الخلاف في القسم الثاني من كونه معلولًا أم لا .
وتظهر النتيجة في أنّ الوجوب في الثاني قبل الوقت فعليّ والواجب فيه استقباليّ ، فيصحّ الإتيان بالمقدّمات بقصد الوجوب قبل تحقّق شرط الواجب لكون وجوبه فعليّاً ، هذا بخلاف الواجب المشروط ، لأنّ الوجوب قبل الشرط لم يكن فعليّاً .
كما أنّ الشرط الذي يُؤخذ يكون على أنحاء :
تارةً : يكون أمره بيد المكلّف ، بحيث يتمكّن من إيجاده واعدامه .
وأخرى : ما لا يكون كذلك ، لكونه أمراً خارجاً عن اختياره مثل دخول الوقت .
كما أنّ الشرط قد يلاحظ :
تارةً : بوجوده الانقضائي فيؤخذ شرطاً للمشروط بهذه الكيفيّة فيسمّى بالشرط المتقدّم .
وأخرى : بوجوده الحالي يكون شرطاً ، فيسمّى شرطاً مقارناً .
وثالثة : يلاحظ بوجوده الاستقبالي كذلك ، فيسمّى ذلك بالشرط المتأخّر .
فالقسمان الأوّلان منهما ممّا لا خلاف في إمكانهما ذاتاً ووقوعاً ، وإنّما
لئالي الأصول — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣١٨