الأهمّ تامّاً وفي الآخر ناقصاً . وفي المتساويين بكون الإيجاب في كلا الطرفين ناقصاً من دون احتياج إلى التمسّك بالترتّب ، ليس بصحيح ، لما قد عرفت الكلام في وجود الإطلاق في كلا الأمرين ، والتزاحم إنّما متحقّق بين الإطلاقين ، بلا فرق بين نوع الواجب من الموسّع والمضيّق ، من حيث كون الإطلاق ذاتيّاً لا لحاظيّاً ، فلا محيص من التشبّث بمسألة الترتّب .
أقول : ينبغي حينئذٍ الرجوع إلى الجواب عن كلام المحقّق الخراساني الذي تعرّضنا له سابقاً ، وأحلنا الجواب عنه إلى المقام ، لحاجة الجواب عنه إلى هذه المقدّمة لبيان أقسام الواجبات من جهة بيان وجود التزاحم في تمام أقسامها كما عرفت ، ومن خلال أدلّة المثبتين يظهر بطلان ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 313
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣١٣