تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وحرمة تركه من حيث الملاك بحسب العرف ، وإن أمكن ذلك أحياناً بحسب حكم العقل ، فلا مانع من ذلك عقلًا ، إنّما المانع عرفي . ولعلّ مراد القائلين بالملازمة هو إتيانها من حيث فهم العرف ، بأنّهم يوجّهون محبوبيّة فعل شيء بمبغوضيّة تركه ، وهكذا بالعكس كما يشاهد التصريح بألسنتهم في الأسواق بأمثال ذلك ، فدعوى الملازمة كذلك ولو مسامحةً ، ليست بدعوى مجازفة ، فافهم واغتنم . أقول : فإذا فرغنا عن البحث في المقامين من حيث اقتضاء الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه ، وعدمه ، سواءً كان الضدّ عامّاً أو خاصّاً ، وعرفت عدم الاقتضاء فيهما حقيقةً ، وإن سلّمناه مسامحة بحسب العرف في الأوّل منهما ملازمةً ، يصل الدور إلى البحث عن الثمرة المترتّبة على هذا البحث . * * *