تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ففيه : إنّه لا يمكن ذلك بحسب فهم العرف ، لأنّه إن كان في الواقع في فعله مصلحة فيكون محبوباً فعله فقط ، لا مبغوضاً تركه لجهة وجود المفسدة فيه ، وإن كان في تركه مفسدة ملزمة فيكون مبغوضاً فقط ولا يكون فعله محبوباً كاشفاً عن مصلحة فيه ، فالمحبوبيّة والمبغوضيّة تابعة للمصلحة والمفسدة في الفعل أو الترك كما لا يخفى . وبالجملة : ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ حديث العينيّة لا يمكن الالتزام به إلّا بصورة خالية عن الانتفاع ، كما لا يخفى . القول الثاني : هو القول بالتضمّن كما عليه صاحب « المعالم » . بيان ذلك : إنّ الأمر بالشيء مركّب من شيئين : طلب الفعل ، مع المنع من الترك ، فيكون النهي عن تركه جزءاً آخراً للأمر ، وهذا هو معنى التضمّن . أقول : ولكن لا يخفى ما في هذا القول ، لأنّ الالتزام بذلك يكون فرع إمكان التركّب في الأمر ، مع أنّه ليس كذلك ، لأنّ الأمر : إمّا عبارة عن إرادة نفسانيّة ، فلا إشكال في كونها من البسائط الخارجيّة لكونها من الأعراض . وإمّا أن يكون حكماً عقليّاً ، فلا إشكال في بساطته حينئذٍ ؛ لأنّه حينئذٍ أمر انتزاعي عقلي ، أي أنّ العقل يحكم باللّزوم عند اعتبار المولى شيئاً في ذمّة عبده ، مع عدم نصب قرينة في تركه ، إذ الاعتبار يكون أشدّ بساطةً عن الاعراض ، لعدم وجود جنس وفصل له كما لا يخفى . وهكذا يكون إن كان مجعولًا شرعيّاً ، فهو أيضاًبسيط لا جنس له ولافصل ، فإذا لم يمكن فرض التركّب في الأمر ، فلا يعقل أن يكون‌المنع من الترك جزءاً منه .