تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وخبرته في العلم والكمال . وإن أراد الوجه الثاني : بأن يكون مقصوده أنّ المقدّمة إذا كانت مباحة فتكون مطلقها واجبة ، لأنّ وجوبها لمجرّد توقّف واجب عليها ، وكان ما يتوقّف عليه هو الذات ، وحيث لم تكن الذات مقتضية لشيء ، بل لا اقتضاء فيها على الفرض ، فتكون الذات واجبة من دون اعتبار قصد التوصّل ؛ لأنّ اللامقتضى لا يزاحم مع ما فيه الاقتضاء . هذا بخلاف المقدّمة المحرّمة ، حيث أنّها كانت مقتضية للحرمة ، فتزاحم مع الوجوب الذي فيه الاقتضاء ، فيقع التزاحم بين الاقتضائين ، فحيث كان اقتضاء الوجوب أهمّ ، فيقدّم ذلك على الآخر بشرط أن تكون المقدّمة مأتيّاً بها بقصد التوصّل ، لا بقصد آخر مثل التنزّه واللّعب والتصرّف في ملك الغير عدواناً . فلازم هذا التوجيه لكلام الشيخ نسبة التفصيل إلى الشيخ في وجوب المقدّمة ، بين ما كانت مباحة فتجب مطلقاً ، وبين ما كانت محرّمة فالموصلة منها بالقصد واجبة ، هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به لكلام الشيخ قدس سره . ولكن يرد عليه أوّلًا : بأنّ ظاهر كلام الناسبين هذا القول إليه هو أنّ الشيخ قدس سره التزم بوجوب المقدّمة بقصد التوصّل مطلقاً ، لا في خصوص مورد مزاحمته مع الحرام ، كما يظهر ذلك عند ملاحظة كلامهم . وثانياً : أنّ ملاحظة وجود التزاحم وعدمه ، كان فرع إثبات ما هو الواجب من المقدّمة أوّلًا ، بأنّه هل كانت بذاتها واجبة أو بقصد ما يتوصّل إلى ذيها ، لعدم تأثير وجود الحرام وعدمه في أصل ما هو الملاك في وجوب المقدّميّة ؛ لأنّه : إن كان ملاكها موجوداً في ما كان حراماً ، فالوجوب فيه ثابت ، سواءً كانت