تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
أو أنّه مشترك لفظي بين الطلب وبين الفعل كما عليه المحقّق البروجردي والطباطبائي والأصفهاني ، وهذا هو الحقّ عندنا . أقول : ولا يذهب عليك أنّ الوجه الذي أوجب كون الأمر الذي يتشعّب منه الطلب يكون مغايراً مع الأمر الذي كان بمعنى ما عداه ، هو التفاوت بينهما في أمور ثلاثة : الأمر الأوّل : يكون من حيث المعنى ؛ لأنّ الأمر بمعنى الطلب يكون معناً اشتقاقيّاً ، ويشتقّ منه الصيغ مثل أمرَ يأمر آمرُ مأموراً إلى آخره ، بخلاف الأمر بمعنى غير الطلب مثل الشيء أو الفعل ، حيث يكون معنىً جامداً مثل الكلمة واللّفظ والمفرد ، بل مثل الاسم والفعل والحرف ، حيث تكون دالّة على الشيء الخارجي من ذلك فلا يشتقّ منها اشتقاقاً . الأمر الثاني : يتفاوت بينها من حيث الجمع دون جمع الأمر بمعنى الطلب الذي هو الأوامر ، بخلاف الجمع معنى غير الطلب الذي هو الأمور . الأمر الثالث : التفاوت بينها أيضاً من حيث أنّ الأمر بمعنى الطلب له متعلّقات من المطلوب والمطلوب منه بخلاف الأمر بمعنى غير الطلب . فإذا عرفت ذلك فنقول : والمتبادر من لفظ الأمر عند العرف واللّغة : تارةً : كونه موضوعاً في الطلب الذي له مظهر ومبرز من القول أو الكتابة أو الإشارة ، وهذا المعنى يعدّ اشتقاقيّاً فلا يكون مجرّد الطلب والإرادة النفسانيّة من دون مظهرٍ أمراً ، كما أنّه ليس الأمر منحصراً في خصوص الطلب بالقول أو بصيغة مخصوصة ، وإن أطلق كان هو المراد بحسب الغلبة في الخارج وأوجب انصراف الذهن واستيناسه إلى ذلك .