تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( مسألة 13 ) : لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، فالولد للواطئ صاحب الماء ، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها . وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة . ( مسألة 14 ) : تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين ، وقيل : مرّة ، والأوّل أشبه . ويعتبر في الإقرار بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه ، وتثبت - أيضاً - بشهادة شاهدين عدلين . ( مسألة 15 ) : يُحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية ، وعلى قول مشهور : يحلق رأسه ويشهّر . ويستوي فيه المسلم والكافر « 1 » والرجل والمرأة ، إلّاأنّه ليس في المرأة إلّاالجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها . ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم .

الفصل الثالث : في حدّ القذف

والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام :

القول في الموجب

( مسألة 1 ) : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلايوجب حدّ القذف . نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي . ( مسألة 2 ) : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، كقوله : « أنت زنيت » ، أو « . . . لطت » ، أو « أنت زان » ، أو « . . . لائط » ، أو « ليط بك » ، أو « أنت منكوح في دبرك » ، أو « يا زاني » ، « يا لاطئ » ، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه ، وأن
هامش
( 1 ) - والحرّ والعبد .