تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة

( مسألة 1 ) : اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره ، وهو لا يثبت إلّابإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيّتهم لشرائط القبول . ( مسألة 2 ) : يشترط في المقرّ - فاعلًا كان أو مفعولًا - البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والاختيار والقصد ، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره والهازل . ( مسألة 3 ) : لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، بل كان عليهم الحدّ للفرية . ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات . والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره . ( مسألة 4 ) : لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول ؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً . ويستوي فيه المسلم والكافر « 1 » والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً قتل البالغ وادّب الصبي ، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون ، ومع شعور المجنون أدّبه الحاكم بما يراه ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ ادّبا معاً ، ولو لاط مجنون بعاقل حُدّ العاقل دون المجنون « 2 » ، ولو لاط صبيّ ببالغ حدّ البالغ وادّب الصبي . ولو لاط الذمّي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط ذمّي بذمّي قيل : كان الإمام عليه السلام مخيّراً بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم « 3 » ، والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إجراء الحدّ عليه . ( مسألة 5 ) : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف ، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار ، أو رجمه ، وعلى قول : أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا ، ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق ؛ بأن يُقتل ثمّ يحرق . ( مسألة 6 ) : إذا لم يكن الإتيان إيقاباً - كالتفخيذ أو بين الأليتين - فحدّه مائة جلدة ؛
هامش
( 1 ) - والحرّ والعبد . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - هذا التخيير هو الأولى ، كما مرّ في الزنا .