تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( مسألة 8 ) : كلّ فحش نحو « يا ديّوث » ، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته ، يثبت به التعزير لا الحدّ ، كقوله : « أنت ولد حرام » ، أو « يا ولد الحرام » ، أو « يا ولد الحيض » ، أو يقول لزوجته : « 1 » « ما وجدتك عذراء » ، أو يقول : « يا فاسق » « يا فاجر » « يا شارب الخمر » ، وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير ، ولم يكن الطرف مستحقّاً ، ففيه التعزير لا الحدّ ، ولو كان مستحقّاً فلايوجب شيئاً .

القول في القاذف والمقذوف

( مسألة 1 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل . نعم لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ادّب على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون . وكذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مكرَهاً لا شيء عليه . والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يُحدّ . ( مسألة 2 ) : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ، ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ، ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ، ويحدّ حال جنونه « 2 » . ( مسألة 3 ) : يشترط في المقذوف الإحصان ، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة ، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه ، وعليه التعزير . فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يُعزّر . وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له ، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير ، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير ، وفي غيره الحدّ على الأقوى ، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ . ( مسألة 4 ) : لو قال للمسلم : « يا بن الزانية » ، أو « امّك زانية » ، وكانت امّه كافرة ، ففي
هامش
( 1 ) - بقصد الإزراء بها . ( 2 ) - ويحتمل تأخيره إلى حال عقله .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 422 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني